للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا بأس إذا خاف من فرط الشهوة أن يقع في الفاحشة، والأول: أصح، لأن هذا الخوف يندفع بالنكاح.

قوله: (ولو وصل أربعين يوماً) أي ولو راض الجوع حتى وصل أربعين يوماً (فمات: مات عاصياً) لما فيه من إهلاك نفسه باختياره.

قوله: (ولو مرض فترك المعالجة توكلاً على الله فمات: لم يمت عاصياً) لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفس، لأنه ربما يصح من غير معالجة، وربما لا تنفعه المعالجة.

ثم التداوي جائز، لقوله عليه السلام: "تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم" رواه أبو داود.

وقال عليه السلام: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" رواه ابن ماجة.

<<  <   >  >>