وقد وضح الإمام الشافعي في كتابه:"جماع العلم" صلة السنة بالكتاب وجعلها أقساماً ثلاثة, ثم تابعه علماء الأصول من بعده، وتلك الأقسام في إيجاز:
١- السنة المقررة لما في الكتاب كتحريم الظلم وعقوق الوالدين، وأكل أموال الناس بالباطل وشناعة الزنى، والمعاملات الربوية.
٢- السنة الشارحة لبعض ما ورد في الكتاب، مثل بيان كيفية الصلوات، وعدد ركعات كل فريضة. وبيان نصاب الزكاة والأنواع التي تجب فيها.... إلخ.
٣- السنة المشرعة، مثل فرض زكاة الفطر، وتحريم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة، ونكاح البنت وعمتها أو خالتها في عصمة واحدة، وتحريم القرابة الرضاعية كتحريم قرابة النسب، وتحريم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة ايام هذا كله موضع اتفاق بين علماء الأمة الذين يعتبر بقولهم ومن السنة المشرعة تحديد عقوبة المرتد، وهي القتا بلا خلاف بين الفقهاء.
فالسنة بمنزلة المذكرات التفسيرية لنصوص القوانين الكلية مثلما هو معروف بين رجال القانون الآن مع فارق كبير بين السنة وما تفسره، وبين القوانين ومايوضع لها من شروح وتفسيرات. وإنما قلنا إن السنة بمنزلة المذكرات الشارحة للقوانين قصداً للتوضيح لا المماثلة من كل وجه.