حد الردة في الإسلام لا ينفذ اعتباطاً ولا تعسفاً، بل هو محاط بكثير من الضمانات، ومنها:
أن تكون الردة ظاهرة، كأن يجاهر المرتد بالنطق بكلمة الكفر أو بقول يتضمن الكفر، كأن يقول إن القرآن غير متواتر أو معناه من عند الله ولفظه من النبي، أو يقول شرب الخمر حلال ونكاح المحارم حلال وكذلك إذا حرَّم حلالاً على تحليله أو تكون الردة بقفعل كأن يلقي المصحف في القاذروات أو كتب الحديث أو الفقه عامداً متعمداً.
* أن يشهد على ردته شهود عدول ويذكرون أمام القاضي الأمر أو الأمور التي صار بها مرتداً، ولا يكفي أن يقول الشهود أنه كفر، بل لابد من ذكر أقواله وأفعاله التي كانت علامة على ردته.
* أن يكون ممن اتضحت لهم معالم الهدى في الإسلام وأقام على الإسلام مدة ملحوظة.
* إن كان الشهود من غير اهل العلم عُرِضَ أمره على العلماء أهل الاختصاص لإنهم أدرى بما يُخْرج من الدين وما لا يخرج منه. ولا تكون الردة بمجرد الاتهام، فلابد من تحقيق الدعوى بما يُجَلَّى حقيقة الأمر.