* أن يمهمل المرتد مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال الشبهات التي أدت إلى الردة ويوعظ ويرشد بلا تخويف ولا تهديد ويطعم ما يكيفيه - هكذا قال الفقهاء - ولا بأس من إطالة مدة الإمهال إن طلب المرتد ذلك أو رجا الناصحون فيه خيراً.
* فإن أبى الرجوع بعد النصح والتوجيه يحكم القاضي بردته ويقام عليه الحد بالسيف دفعاً بالسيف دفعاً للتعذيب. وليس في هذا إكراه له على الرجوع إلى الإسلام؛ لإن الحد لا يقام عليه إلا في حالة اليأس من عودته وسنبين في التوضيح الآتي حكمة هذا التشريع.
* الذي يقيم الحد على المرتد، وهكذا كل الحدود، هو ولي الأمر أو نوابه ومعاونوه؛ لإن الحدود كلها لا ينفذها إلا ولاة الأمر. ومع هذا فقد أجمع الفقهاء أن من وجب عليه حد أصبح دمه مهدراً لإن الحدود لا عفو فيها من ورة الأمر أو من غيرهم؛ لإنها حقوق لله. فإذا نفذ الحد فرد من الأفراد غير الولاة فقتل المرتد، أو رجم الزاني، أو قطع يد السارق فهو مصيب ولكنه افتات أو تطاول على حق ولي الأمر فيعاقب عقوبة تعزيزية مثل لأن يحبس أو يسجن أما أن يقتص منه فيقتل أو يرجم أو تقطع يده فلا، لإن دم المرتد بعد الحكم عليه بالردة هدر، وكذلك الزاني إذا كان محصناً، ويد السارق مهدرة كذلك، وهذا كله مشروط بثبوت الجريمة ثبوتاً يقينياً، لإن الجنايات لا تثبت بالظن بل باليقين.