للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي]

حد الردة ثبت عند فقهاء الأمة بأدلة شرعية قولية وعملية بيد أن منكري حد الردة طعنوا في صلاحية تلك الأدلة على تحديد عقوبة المرتد الدنيوية، وهي القتل.

ونورد - هنا - طعونهم في الأدلة القولية، وهما حديثان صحيحان أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه".

والثاني: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

طعونهم في الحديث الأول:

وقد طعنوا في الحديث الأول فقالوا:

١- إنه حديث آحاد وأحاديث الآحاد لا تثبت بها الحدود.

٢- إنه يتناقض مع قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} .

٣- إن الحنفية قالوا لا يمكن قبول هذا الحديث على عمومه؛ لإن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.

<<  <   >  >>