[الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي]
حد الردة ثبت عند فقهاء الأمة بأدلة شرعية قولية وعملية بيد أن منكري حد الردة طعنوا في صلاحية تلك الأدلة على تحديد عقوبة المرتد الدنيوية، وهي القتل.
ونورد - هنا - طعونهم في الأدلة القولية، وهما حديثان صحيحان أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه".
والثاني: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
طعونهم في الحديث الأول:
وقد طعنوا في الحديث الأول فقالوا:
١- إنه حديث آحاد وأحاديث الآحاد لا تثبت بها الحدود.
٢- إنه يتناقض مع قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} .
٣- إن الحنفية قالوا لا يمكن قبول هذا الحديث على عمومه؛ لإن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute