ثالثاً: إن هذا الحديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" له شواهد أخرى من السنة القولية والسنة العملية.
أما السنة القولية فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" وخو حديث صحيح ومنكرو حد الردة قد طعنوا في هذا الحديث كما أشرنا من قبل. وسنناقش طعونهم قريباً بإذن الله.
ومن السنة القولية ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل حين بعثه - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، حيث قال فيه:"أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وايما امرأة ارتدت فادعها فإن عادت وإلا ضرب عنقها". قال ابن حجر في فتح الباري معلقاً على هذا الحديث:"سنده حسن، وهو نص في موضوع النزاع فيجب المصير إليه".
والمراد بالنزاع الذي أشار إليه ابن حجر هنا خلافهم حول هل تقتل المرتدة كما يقتل المرتد. وهذا الحديث حجة على الحنفية الذين لا يجيزون قتل المرأة إذا ارتدت.
ومن السنة القولية كذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في شأن امرأة ارتدت يقال لها: أم مروان: فأمر أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت" وغير ذلك يضيق المقام عن ذكره.