(٢) في (أ): (القول به). (٣) زاد في (أ): (الحرام). (٤) ولفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله -حفظه الله- ابن المؤلف -رحمه الله- رسالة بعنوان "حكم دخول غير المسلمين للمساجد، في ضوء الآيات التي تحدثت عن ذلك" ط. مكتبة العلوم والحكم- المدينة النبوية، رجح فيها قول المالكية ومَن وافقهم بالمنع من دخول المشركين المساجد كلها. (٥) في (أ): (لزوجها). (٦) الشنظير: السخيف العقل، وهو الشنظيرة أيضًا، والشنظير الفاحش الغلق من الرجال والإبل السيء الخلق، ورجل شنغير وشنظيرة بذيء فاحش، انظر لسان العرب لابن منظور (٧/ ٢١٢). (٧) هذا البيت نسبه ابن سيده في المحكم (٨/ ١٤٣) وابن منظور في لسان العرب (٧/ ٢١٢) لابن الأعرابي، وقال ابن منظور: أنشد ابنُ الأعرابيّ لامرأةٍ مِن العرب: شنظيرة زوجنيه أهلي ... من حُمْقه يحسب رأسي رجلي ... كأنَّه لم يرَ أنثى قبلي. (٨) زاد في (أ): (والحمد لله).