للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالعمدة في رَد المستحاضة إلى التّمييز: إنما هو حديث فاطمة بنتِ أَبي حُبيش؛ الذي رواه البخاري ومسلم؛ فإن قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيض، فإذا أَقبلَت حيضتك؛ فدَعِي الصلاة"؛ رد لها إلى التمييز.

(فائدة):

في قوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش: "فتحيضي ستة أَيام، أَو سبعةَ أَيام -في علم الله-، ثم اغتسلي، حتى إذا رأَيتِ أَنكِ قد طَهُرت واستنقأْت؛ فصلي ثلاثًا وعشرين ليلة، أَو أَربعًا وعشرين ليلةَ وأَيامَها، وصومي؛ فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهبر كما تحيض النساء"، أَخرجه أَبو داود (١) وغيره، فيه دليل: على أَن أَكثر الحيض سبعة أَيام، فإذا كانت المرأَةُ تحيض خمسة أَو ستة أَو سبعةَ أَيام، ثمّ طرأَ عليها ما جعل أَيام حيضها تزيد على السبعة، مثل: أَنْ تتناوَلَ عَقارًا يكون سببًا في زيادة تدفق دَمِها؛ فإنها تؤمر بأَنْ تغتسل بعد السابع، وتصلي وتصوم، ولا يقال لها: انتظري إلى أَنْ يبلغ خمسةَ عشَر يومًا، فهذا مع أنه مخالف لهذا الحديث؛ فإنّ معناه أَنْ لا فرقَ بين الحائض والنفَسَاء، وهذا أَمْر يصادم الواقع ولا يتفق مَعَه، على أَن الطب الحديثَ يقررُ أَن أَكثر زَمَنٍ تحيضُ فيه المرأَةُ هو سبعَة أَيام، فإذا زاد:

فإما أَنْ يكون بسبب اظطرابِ ما يُعرفُ بـ (الهُرمونات) عند المرأَة، ومعنى هذا: أنه مَرَضٌ.

وإما أَن تكون نُفَساءَ غاب عنها الدَّمُ تسْعة شُهور، وبهذا نكون قد ضَبَطْنا الفتوى في هذا، وأَرَحنا النساءَ من إشكالاتٍ كثيرةِ؛ تُسَبِّب لهُن الحَيْرَةَ والقَلَق.

١٠٠ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"والنفَاسُ أَكثرُه أَربعونَ يومًا؛ لحديث أُم سلمة، قالت: "كانتِ النفساءُ


(١) "السنن" (٢٨٧).
(٢) (١/ ٢١٩).

<<  <   >  >>