للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أيضًا: "ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط، وإنما صلى - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة" (١).

١٩٨ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"والقيام بهذه السُّنّة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطًا فيها؛ لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ: "فصلوا ولما في حديث قَبيصة الهلالي يرفعه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدت صلاة صليتموها من المكتوبة"؛ أخرجه أحمد، والنسائي".

قال الفقير إلى عفو ربه: نقل -رحمه الله- قبل ورقتين عن "الحجة البالغة" قوله: "قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها جماعة، وأمر أن ينادي بها: "أن الصّلاة جامعة" وجهر بالقراءة"؛ فتنتبه.

* * *

[١٥ - باب: صلاة الاستسقاء]

١٩٩ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وروى سعيد بن منصور في "سننه": "أن عمر استسقى، فلم يزد على الاستغفار".

قال الفقير إلى عفو ربه: لم أجده.

٢٠٠ - قال الْمُصنف (٤):

"وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها - فالكل سنة".


(١) "الأحكام" (١/ ٥٠٠).
(٢) (١/ ٤١٤).
(٣) (١/ ٤١٦).
(٤) (١/ ٤١٧).

<<  <   >  >>