لنصّ القرآن:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله: هل يصلي في الثّوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال: "نعم؛ إلا أن يرى فيه شيئًا، فيغسلَه"، أخرجه أحمد، وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات.
ومثله عن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ بإسناد رجاله ثقات.
ومنها حديث خلعه - صلى الله عليه وسلم - النعل؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن خزمة، وابن حِبان، وله طُرُق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضًا.
ومنها الأدلة في تعيين النجاسات.
[٢ - طهارة البدن]
وبدنه: لأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره.
[٣ - طهارة المكان]
ومكانه من النجاسة: لما ثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم - من رش الذنوب على بول الأعرابي، ونحو ذلك.