للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب: صلاة الخوف]

١٨٧ - قال الْمصَنِّف (١):

"وقد روى أن عليًّا - رضي الله عنه - صلاها ليلة الهرير".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الحافظ: "قال البيهقي: ويذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عليًّا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير وقال الشافعي: "وحفظ عن علي أنّه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، كما روى صالح بن خوات عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

والهرير: "هي حرب جرت بينه وبين الخوارج، وكان بعضهم يهرّ على بعض؛ فسميت بذلك، وقيل: هي ليلة صِفِّين بين علي، ومعاوية - رضي الله عنهما - (٣) ".

١٨٨ - قال الْمصَنِّف (٤):

"واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال؛ والظَّاهر أن الكل جائز، وإن صلى لكلّ طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات، فهو: صواب، قياسًا على فعله في غيرها، وقد تقرر صحة إمامة المتنقل بالمفترض -كما سبق".

قال الفقير إلى عفو ربه: لكن يشكل على هذا: ما أخرجه مالك (٥)، عن نافع: "أنّ عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف؟ قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه


(١) (١/ ٣٩٤).
(٢) "التلخيص" (٢/ ١٥٧).
(٣) "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ١٨١).
(٤) (١/ ٣٩٤).
(٥) في "الموطأ" (١/ ١٢٦).

<<  <   >  >>