للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفقير إلى عفو ربه: لم يقُم دَليلٌ من الْكِتاب والسُّنَّة والأَثَر على أَن المياهَ تَنْقَسِمُ إلى ثلاثَةِ أَقسامٍ -طَهُورٍ، وطاهِر، وَنَجس- كما يُقَررُه كثِيرٌ من الفقهاء-!

بَلِ الْحَق -كما هُو الدليلُ- أَن الْمياهَ قِسمانِ: طَهورٌ، وَنَجِسٌ.

والماءُ المستعمل؛ لا ريبَ أنه ليس بِنَجِسٍ؛ لأَن غايةَ ما فِيه: أنَّه ماءٌ طاهِرٌ؛ لاقَى أَعضاءً طاهِرَةً؛ فما الذي يُخْرِجُه عن كوْنِه طَهُورًا؟!

قال الله -تعالى-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (١)؛ فلا يَحلُّ الْعُدُولُ عَنه إلى التَّيَمُم؛ لأنه داخل في عُمومِ الآية -قطعًا-.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ" (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماءَ لا يَجْنُبُ" (٣).

* * *

ثانِيًا: بابُ النَّجاسات

٩ - قال الْمصَنِّف (٤):

"فالحق الْحَقِيقُ بالْقَبُولِ: الْحُكم بنجاسة ما ثبَتت نجاستُه بالضرورة الدينِية -وهُو بولُ الآدَمِي وغائِطُه، وأمَّا ما عداهما؛ فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته -كالروثة-؛ وجب الحكم بذلك من دون إلحاق، وإن لم يرد؛ فالبراءة الأَصلية كافيةٌ في نفي التعبّد يكون الشيء نجسًا من دون دليل؛


(١) [المائِدَة: ٦].
(٢) مُتفق عليه (خ / ٢٨٣)، (م / ٥٩٨).
(٣) أَخرجَه أَبو داودَ (٦٨)، والترمِذِيُّ (٦٥)، وغيْرُهما.
(٤) (١/ ١٠٧).

<<  <   >  >>