للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جماعة؛ أَن يصلِّيَ مَعَهم، وتكون له نافلة، وقاله في صلاة الفجر وهي سبب الحديث.

وأَمر الداخل -والإمامُ يخطب- أَن يصليَ (تحية المسجد) قبل أَن يجلس، وأَيضًا؛ فإن الأَمر بإتمام الصلاة وقد طَلَعَتِ الشمسُ؛ فيها أَمرٌ بإتمامِ لا بابتداء، والنهيَ عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عنِ ابتدائها لا عنِ استِدامتها؛ فإنه لم يقل: لا تُتِموا الصلاة في ذلك الوقت، وإنما يقال: لا تصلوا، وأَين أحكام الابتداء من الدوام، وقد فرق النصُّ والإجماع والقِياس بينَهما" (١).

١١١ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"يُصلون كغيرهم من غير تأْخير؛ وجهه: أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أوّلها وآخرها، ولم يأت ما يدل على أنهم خارجون عنها، وأن صلاتهم لا تجزئ إلا في آخر الوقت".

قال الفقير إلى عفو ربه: انظر النكتة (٨٩).

١١٢ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وروي استثناءُ نصف النهار يوم الجمعة".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا ما دلت عليه آثار الصحابة؛ منهم:

١ - أَبو بكر، وعمر - رضي الله عنهما -، قال عبد الله بن سيدان السلمي: "شهدت الجُمُعة مع أَبي بكرٍ الصِّدِّيقِ؛ فكانت خطبتُه وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر؛ فكانت خطبتُه وصلاتُه إلى أَن أَقول: انتصَف النهار، ثم شهدنا مَعَ عثمان فكانت خطبتُه وصلاته إلى أَنْ أَقول:


(١) "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٦٢).
(٢) (١/ ٢٣٩).
(٣) (١/ ٢٤١).

<<  <   >  >>