وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها، وكان يجعلها قريبًا من السواء، -كما ثبت في "الصحيح" عنه-.
أقول: وجملة القول في هذا الباب: إنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الأصول، وإرجاع فرع الشيء إلى أصله، أن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام.
وأما القراءة: فلورود ما يدل على شرطيتها؛ كحديث:"لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب"، وحديث:"لا تجزئ صلاةٌ إلا بفاتحة الكتاب"، ونحوها، فإن النفي إذا توجه إلى الذَّات أو إلى صحتها؛ أفاد الشرطية؛ إذ هي تأثير عدم الشرط في عدم المشروط، وأصرح من مطلق النفي: النفي المتوجّه إلى الأجزاء.
والحاصل: أن شروط الشيء يقتضي عدمُها عدمَه، وأركانه كذلك؛ لأن عدم الركن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصفة التي اعتبرها الشارع، وما كان كذلك لا يجزء؛ إلا أن يقوم دليل على أن مثل ذلك الركن لا يخرج الصورة المأمور بها عن كونها مجزئة، كما يقول بعض أهل العلم في الاعتدال وقعود التشهد، وإن كان الحق خلاف ما قال.
وأما الواجباب: فغاية ما يستفاد من دليلها -وهو مطلق الأمر-: أنّ تركها معصية، لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها.
إذا تقرر هذا: لاح لك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب