للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد، وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهو الصواب انظر "النكتة" (١٨٠).

١٤٨ - قال الْمُصَنِّف (١):

"لا يزيد على ذلك ولا ينقص: "أفلح -وأبيه- إن صدق".

قال الفقير إلى عفو ربه:

قال الألباني -رحمه الله-: "قوله: "وأبيه" شاذ -عندي- في هذا الحديث وغيره؛ كما حققته في "الأحاديث الضعيفة" (٤٩٩٢) فإن صح؛ فهو محمول على أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله -عزَّ وجلَّ-" (٢).

١٤٩ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"فمن أنواع الحرج: ليلة ذات برد ومطر، ويستحب عند ذلك قول المؤذن: ألا صلوا في الرحال".

قال الفقير إلى عفو ربه: ولي في هذا ورقات جمعت فيها أحاديث الأذان بالصّلاة في الرحال سمّيتها "الصلاة في الرحال عند تغير الأحوال".

١٥٠ - قال الْمُصَنِّف (٤):

وحديث: "لا تؤخّر الصلاة لطعام ولا غيره".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال المنذري: "في إسناده: محمد بن ميمون أبو النصر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري:


(١) (١/ ٣٢٥).
(٢) "مختصر صحيح مسلم" (٢١).
(٣) (١/ ٣٢٦).
(٤) (١/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>