للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هشام بن عروة، أن عمر بن الخطاب به، وهذا منقطع.

ولكن رواه ابن أبي شيبة (١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام، عن أبيه قال: "جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس، وابن أبي حثمة يصلي بالنساء". وهذا إسناد صحيح.

١٥٨ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وأما الجواب بأن فعل آحاد الصحابة لا يكون حجة، فكلام صحيح، ولكن الحجة ليست فعل معاذ، بل تقريره، - صلى الله عليه وسلم - كما عرفت".

قال الفقير إلى عفو ربه: هذا الاعتقاد حرم المصنف -رحمه الله- من علم كثير مبارك يفهم من خلاله الكتاب والسنة.

١٥٩ - قال الْمُصنِّف (٣):

"وقوله: "إذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا" "منسوخ".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال شيخ الإسلام: "وقيل: بل ذلك محكم، وقد فعله غير واحد من الصّحابة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، كأسيد بن حضير وغيره، وهذا مذهب حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل وغيرهما" (٤).

١٦٠ - قال الْمُصَنِّف (٥):

"وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة، يقف الواحد عن يمين الإمام، والإثنان فيما زاد خلفه، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك، وقال سعيد بن السيب: إنه مندوب فقط".


(١) "المصنف" (٢/ ١٢٦).
(٢) (١/ ٣٣٣).
(٣) (١/ ٣٣٤).
(٤) "الفتاوى الكبرى" (٢/ ٣٣٢).
(٥) (١/ ٣٤١).

<<  <   >  >>