للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهم الجمعة، ولا تنعقد إلا بأربعين رجلًا كذلك، والوالي ليس بشرط.

وقال أبو حنيفة: لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه، وتنعقد بأربعة، والوالي شرط.

وقال مالك: إذا كان جماعةٌ في قرية، بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يُجَمع فيه؛ وجبت عليهم الجمعة.

وفي "مختصر ابن الحاجب": لا تجزئ الأربعة ونحوها، ولا بدّ من قوم تتقرى بهم القرية، ولا يشترط السلطان على الأصح.

قال في "العالمكيرية": القروي إذا دخل المصر، ونوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت، أو بعد دخوله؛ لا جمعة عليه انتهى".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال شيخ الإسلامِ: "كل قوم كانوا مستوطنين، ببناء متقارب، لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا، تقام فيه الجمعة، إذا كان مبنيًّا بما جرت به عادتهم: من مدر، أو خشب، أو قصب، أو جريد، أو سعف، أو غير ذلك؛ فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر، وينتقلون في البقاع، وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا وهذا مذهب جمهور العلماء، والإمام أحمد علّل سقوطها عن البادية لأنّهم ينتقلون" (١).

وما قرره -رحمه الله- هو الذي أفتى به الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعون:

١ - فقد روى عبد الرزاق (٢) عن الثوري، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن على، قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".


(١) "الأحكام" للعلَّامة عبد الرحمن بن قاسم (١/ ٤٤٥).
(٢) "المصنف" (٣/ ١٦٨).

<<  <   >  >>