للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن مهدي-: ثنا يزيد -يعني ابن يونس بن يزيد الأيلي-، عن أبيه يونس، عن الزهري، قال: "بلغنا أن أول ما جمعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع بالمسلمين مصعب بن عمير، قال: وبلغنا أنه لا جمعة إلَّا بخطبة فمن لم يخطب صلى أربعًا".

١٧٥ - قال الْمُصَنف (١):

"ولولا حديث طارق بن شهاب -المذكور قريبًا- من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة، ومن عدم إقامتها في زمنه - صلى الله عليه وسلم - في غير جماعة: لكان فعلها فرادى مجزئًا كغيرها من الصلوات.

وأما ما يروى من: "أربعة إلى الولاة ... ": فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من كلام النبوة، ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة، حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله، وإنما هو من كلام الحسن البصري.

ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله -تعالى- عليهم في الأسبوع، وجَعَلَها شعارًا من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجمعة؛ من الأقوال الساقطة، والمذاهب الزائغة، والاجتهادات الداحضة: قضى من ذلك العجب.

فقائل يقول: الخطبة كركعتين، وإن من فاتته لم تصح جمعته؛ وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طرق متعددة يقوي بعضها بعضًا، ويشدّ بعضها من عضد بعض، أن: "من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة؛ فليضف إليها أُخرى، وقد تمت صلاته"، ولا يبلغه غير هذا الحديث من الأدلة.

وقائل يقول: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاث مع الإمام!

وقائل يقول: بأربعة!

وقائل يقول: بسبعة!


(١) (١/ ٣٦٣).

<<  <   >  >>