للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - فقد روى عبد الرزاق (١)، عن معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة، صلَّى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا".

٢ - وروى ابن أَبي شيبة (٢)، قال: حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أَنس، قال: "إن أَدركهم جلوسًا صلى أَربعًا".

٣ - وروى عبد الرزاق (٣)، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: "من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعًا".

١٨٣ - قال الْمصنف (٤):

"فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٥) من طريق هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعًا".

ورواه من طريق آخر (٦) فقال: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب، قال: "كانت الجمعة أربعًا، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعًا"، رواه أيضًا من هذا الطريق عبد الرزاق (٧).


(١) "المصنف" (٣/ ٢٣٥).
(٢) "المصنف" (٢/ ١٣٠).
(٣) "المصنف" (٣/ ٢٣٥).
(٤) "المصنف" (١/ ٣٧٦).
(٥) "المصنف" (٢/ ١٢٨).
(٦) "المصنف" (٢/ ١٢٨).
(٧) (٣/ ٣٧).

<<  <   >  >>