للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

زمان، فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر، سمي مسافرًا، وإن لم تكن المسافة بعيدة" (١).

١٩٣ - قال الْمُصَنِّف:

"وأما ما رواه سعيد بن منصور: "أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة"" (٢).

قال الفقير إلى عفو ربه: في إسناده أبو هارون العبدي، واسمه: عمارة بن جوين؛ قال الذهبي: "كذبه حماد بن زيد، وقال شعبة: لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إليَّ من أن أحدث عن أبي هارون، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: ضعيف؛ لا يصدق في حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: متلون خارجي وشيعي؛ فيعتبر بما روى عنه الثوري، وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه" (٣) وهذا الحديث من "مسند" أبي سعيد الخدري.

١٩٤ - قال الْمصَنِّف (٤):

"وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها: وجهه ما عرَّفناك من أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر؛ إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع، ويجب الاقتصار عليه، وقد ثبت عنه مع التردد ما قدّمنا ذكره.

وأما مع عدم التردد، بل العزم على إقامة أيام معينة: فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه - صلى الله عليه وسلم - مع عزمه على الإقامة في أيام الحج؛ فإنه ثبت في "الصحيحين": أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج


(١) المصدر السابق (١/ ٤١٠).
(٢) (١/ ٤٠٢).
(٣) "الميزان" (٣/ ١٧٣).
(٤) (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦).

<<  <   >  >>