للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفقير إلى عفو ربه: إسناده ضعيف، فيه عمرو بن هشام -أبو مالك الجنبي-، قال الحافظ: "لين الحديث؛ أفرط فيه ابن حبان".

٢١١ - قال الْمصَنِّف (١):

"والحاصل: أنه لا ريب في مشروعية الكفن للميت، ولا شكّ في عدم وجوب زيادة على الواحد ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - كون الكفن على صفة من الصفات، أو عدد من الأعداد؛ إلا ما كان منه - صلى الله عليه وسلم - في تكفين ابنته أم كلثوم.

وهذا الحديث- "لا تُغالوا في الكفن" -وإن كان فيه مقال- لكنه لا يَخْرُجُ به عن حد الاعتبار.

فغاية ما يقال: إنّه يستحب أن يكون كفن المرأة على هذه الصفة".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الألباني -رحمه الله-: "فيه: أن الاستحباب حكم شرعي، وهو لا يثبت بمثل هذا الحديث الضعيف؛ فتأمّل؛ لا سيما وهو بظاهره أقرب إلى المغالاة منه إلى العدل" (٢).

٢١٢ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"ورحم الله أبا بكر الصّديق حيث قال: "إنّ الحي أحق بالجديد". لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: "إن هذا خلق".

قال الفقير إلى عفو ربه:

قال الألباني: "أخرجه البيهقي (٤)، عن عائشة: "لما اشتد مرض أبي بكر بكيت ... فأفاق .... ثم قال: أي يوم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت:


(١) (١/ ٤٣٦).
(٢) "التعليقات الرضية" (١/ ٤٣٦).
(٣) (١/ ٤٣٦).
(٤) (٣/ ٣٩٩).

<<  <   >  >>