للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتسويتها".

٢٣٦ - قال الْمصَنِّف (١):

"وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء، ورفعه شبرًا".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال ابن القيم: "عن أبي الهياج الأسدي، قال: بعثني علي قال: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:ألا أدع قبرًا مشرقًا إلا سؤيته ولا تمثالًا إلا طمسته"، وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي".

وهذه الآثار لا تضاد بينها، والأمر بتسوية القبور إنّما هو تسويتها بالأرض، وألّا ترفع مشرفة عالية، وهذا لا يناقض تسنيمها شيئًا يسيرًا عن الأرض" (٢).

٢٣٧ - قال المصنف (٣):

"ومثل هذا التسويغ: الكتب على القبور بعد ورود صريح النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: أما قول الحاكم: "وليس العمل عليه؛ فإن أئمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف" (٤).

فقد رده الذهبي بقوله: "ما قلت طائلًا! ولا نعلم صحابيًّا فعل ذلك،


(١) (١/ ٤٦٨ - ٤٦٩).
(٢) "تهذيب السنن" (٤/ ٣٣٨).
(٣) (١/ ٤٧٠).
(٤) (١/ ٣٧٠).

<<  <   >  >>