للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وما رواه مالك (١) عن عبد الرحمن بن قاسم، عن أبيه، أنه قال: "كانت عائشة تليني أنا وأخًا لي يتيمين حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة".

٣ - وبما رواه البيهقي (٢) من طريق: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يكون عنده مال ليتيم فيزكّيه".

٤ - وما رواه عبد الرزاق (٣)، وابن حزم (٤) من طريق: حبيب بن أبي ثابت، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: "باع لنا علي بن أبي طالب أرضًا بثمانين ألفٍ فأعطاناها، فإذا هي تنقص؛ فقال: إني كنت أزكيها" (٥).

٥ - وما رواه ابن أبي شيبة (٦)، وأبو عبيد (٧) من طريقين عن جابر: "في الرجل يلي مال اليتيم؟ قال: يعطي زكاته".

وأما ما أشار إليه الشارح -رحمه الله- عن ابن مسعود عند البيهقي (٨) من طريق الليث بن أبي سليم عن مجاهد، عن ابن مسعود.

فإن فيه علتين:

الأولى: ضعف الليث بن أبي سليم.

الثانية: الانقطاع بين مجاهد وابن مسعود.

ولذا قال البيهقي: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين من خالفه: وجوابه عن هذا الأثر -مع أنك تزعم ان هذا الأثر ليس بثابت عن ابن مسعود- من وجهين:


(١) "الموطأ" (١/ ٢٥١).
(٢) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٨).
(٣) "المصنف" (٤/ ٦٧).
(٤) "المحلى" (٥/ ٢٠٨).
(٥) حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن.
(٦) "المصنف" (٤/ ٢٦).
(٧) "الأموال" (٥٤٩).
(٨) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٨).

<<  <   >  >>