للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٣ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وأما اشتراط الحرية: فلا ريب أن هذا الاشتراط، إنما يتم على قول من قال: إن العبد لا يملك، وهي مسألة قد تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع المقام لبسطه".

قال الفقير إلى عفو ربه: ثبت في "الصحيحين" ما يدل على أن العبد ليس ملكه تامًّا، فقد روى البخاري (٢)، ومسلم (٣)، من حديث ابن عمر مرفوعًا: "من ابتاع عبدًا فماله للّذي باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع".

وبعين المسألة أفتى ابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، أما أثر ابن عمر؛ فقد رواه البيهقي (٤) من طريق ابن نمير وأبي معاوية كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق".

وأمّا أثر جابر، فرواه عبد الرّزاق (٥) عن ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يُعتقا"، وكلا الأثرين إسنادهما صحيح.

وأما ما رواه البيهقي (٦) من طريق ابن سيرين، عن جابر الحذّاء، قال: سألت ابن عمر: هل في مال المملوك زكاة؟ قال: "في مال كل مسلم زكاة في مائتين خمسة فما زاد فبالحساب".

فجابر الحذاء لم أجد من ترجم له، غير أنّ ابن حبان ذكره في "الثقات" (٧)، وقال: "لم يَرْوِ عنه سوى ابن سيرين"، ومن كانت هذه حاله؛


(١) (١/ ٤٨٨).
(٢) (٢٣٧٩).
(٣) (٣٩٠٥).
(٤) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٨).
(٥) "المصنف" (٤/ ٧١).
(٦) "السنن الكبرى" (٤/ ١٠٩).
(٧) (٤/ ١٠٣).

<<  <   >  >>