للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: "زكاة الحلي لبوسِه أو عاريته، إذا زكاه مرة"، ابن زنجويه (١).

٢٢ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: "إذا كان حلي يعار ويلبس زكي مزة واحدة"، ابن زنجويه (٢).

٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا يحيى بن أبي طالب: أنبأ عبد الوهاب: أنبأ أسامة بن زيد، عن نافع قال: "كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مئة دينار؛ فلا يخرج زكاته". البيهقي (٣).

يتبين بعد سوق الأحاديث والآثار على اختلافها ما يلي:

أولا: أن الوارد في المسألة تسعة أحاديث؛ لم يثبت منها سوى حديث عبد الله بن عمرو.

ثانيا: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي -مطلقًا-.

ثالثًا: أنه ثبت عن ثلاثة من الصحابة القول بوجوب الزكاة في الحلي؛ وهم: ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو -راوي الحديث-، وعائشة -رضي الله عنهم-، وهذا مما يزيد الحديث قوة إلى قوته.

رابعا: أنه ثبت عن خمسة من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاه في الحلي.


(١) في "الأموال" (١٧٩٥).
(٢) في "الأموال" (١٧٩٦).
(٣) "السنن الكبرى" (٤/ ١٣٨).

<<  <   >  >>