للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصفة والمقدار، وقد كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - يقدر المقدرات بأوعيتها؛ كما قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

والوسق: حمل الجمل، فعلم بهذا أنه لا بد أن يقال: إن في العروض زكاة معلومة النصاب، وقد جاءت السنة والآثار عن عمر وغيره أنها تقوم ويخرج منها ربع العشر كحال النقدين.

٢٥٩ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وأخرج الطبراني عن عمر قال: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال أبو زرعة: "موسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمر؛ مرسلًا" (٢).

٢٦٠ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وأخرج البيهقي من طريق مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة ... فذكرها".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال أبو عبد الرَّحمن -رحمه الله-: "قلت: هو مع إرساله لا يصح؛ لأنه من رواية عتاب الجزري -صدوق يخطئ- عن خصيف-وهو سيء الحفظ خلط بآخره؛ كما في "التقريب" (٤).

٢٦١ - قال الْمُصَنِّف (٥):

"وأخرج أيضًا من طريق الحسن، فقال: "لم يفرض الصدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) (١/ ٥٠٨).
(٢) "المراسيل" لابن أبي حاتم (٣٧٩).
(٣) (١/ ٥٠٩).
(٤) "التعليقات الرضية" (١/ ٥٠٩).
(٥) (١/ ٥٠٩).

<<  <   >  >>