للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه أبو داود (١)، والبيهقي (٢)، والدرقطني (٣) -.

والاثنين: على حديث عبد الرحمن بن زيد؛ أخرجه أحمد (٤)، والنسائي (٥) -، وأمير مكة الحارث بن حاطب-.

وقد جاءت آثار الصَّحابة -رضي الله عنهم- موافقة للأحاديث المرفوعة.

أمّا رؤية هلال شوال؛ فلم يثبت في المرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء؛ إلا مجرّد القياس على رؤية هلال شعبان، وقد جاءت الآثار الصّحيحة عن الصَّحابة -رضي الله عنهم- بخلاف هذا القياس.

فقد روى ابن أبي شيبة (٦): حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: "كنّا بخانقين فأهللنا هلال رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر أن الأهلّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا؛ فلا تفطروا؛ إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنَّهما أَهلَّاه بالأمس".

فإن قيل: فما الجواب على ما أخرجه الشافعي (٧)، وعبد الله (٨) من طريق سليمان الشيباني، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: "شهدت المدينة في عيد فلم يشهد على الهلال إلَّا رجل واحد، فأمرهم عبد الله بن عمر فقبلوا شهادته"؟ -ذكره صاحب "ما صحّ من آثار الصَّحابة" (٢/ ٦٢٧) -.


(١) "السنن" (٢٣٤١).
(٢) "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٢).
(٣) "السنن" (٢/ ١٥٩).
(٤) "المسند" (٤/ ٣٢١).
(٥) "السنن" (٢١١٦).
(٦) (٣/ ٦٩).
(٧) في "الغيلانيات" (١/ ٢١٥).
(٨) في "مسائله" (١٧٩).

<<  <   >  >>