للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيهقي (١)، من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

الطريق الثانية: أخرجها البيهقي (٢)، من طريق إبراهيم بن سعد، قال: وأخبرني الليث بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة به.

الطريق الثالثة: أخرجها الدارقطني (٣) من طريق إسماعيل بن أبي أويس؛ حدثني أبي، أن محمد بن مسلم بن شهاب، أخبره عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة حدّثه.

الطريق الرابعة: أخرجها البيهقي (٤) من طريق عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به. ويتبين أن الطريق الثالثة والرابعة متابعتان للثانية.

٢٧٨ - قال الْمصَنِّف (٥):

"والقيء عمدًا: لحديث أبي هريرة: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذَرعه القيء؛ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا؛ فليقضِ"؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم -وصححه-.

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمّد القيء يفسد الصّيام وفيه نظر؛ فإن ابن مسعود، وعكرمة، وربيعة قالوا: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبًا أو مستخرجًا، ما لم يرجع منه شيء باختياره".

قال الفقير إلى عفو ربّه: أما أثر ابن مسعود: فقد أخرجه عبد


(١) "السنن" (٤/ ٢٢٦).
(٢) (٤/ ٢٢٦).
(٣) (٢/ ٢٥١).
(٤) (٤/ ٢٢٦).
(٥) "السنن الكبرى" (٤/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>