للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩ - قال الْمُصَنف (١):

"وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظهار: لحديث المجامع في رمضان؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "هل تجد ما تُعتق رقبة؟ قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: "فهل تجد ما تُطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، ثم أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بَعَرْقٍ فيه تمر، فقال: "تصدّق بهذا قال: فهل على أفقَرَ منّا؟! فما بين لابَتَيْهَا أهل بيت أحوج منّا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، وقال: "اذهب فأطعمه أهلك "ولم يذكر الجماع".

قال الفقير إلى عفو ربه: هذا التقرير نقيض طريقة المصنف -رحمه الله- من حيث الأخذ بالظّاهر، وترك التوسع في الرأي، وكان الصواب الوقوف مع النصوص وعدم التكلف في إلحاق بعضها ببعض؛ من غير حجّة ولا برهان، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه -رحمه الله- لبينه الشارع، قال -تعالى-: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} (٢).

وقال: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (٣).

وأمّا رواية: "أن رجلًا أفطر"؛ فهي مجملة، والطريقة العلميّة تقضي بحملها على المبينة، وهي الفطر بالجماع.

٢٨٠ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"وروي عن بعض الظاهريّة -وهو محكي عن أبي هريرة-: أن الفطر في السّفر واجب، وأن الصوم لا يجزئ".


(١) (٢/ ١٩).
(٢) [التوبة: ١١٥].
(٣) [مريم: ٦٤].
(٤) (٢/ ٢٣).

<<  <   >  >>