للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عباس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التّابعين" (١).

الثالث: فإن (قيل: هي منسوخه في حق الّذي كان قد خير بين الأمرين؛ وهو القادر على الصّيام؛ كما دلّ عليه نطق الآية، وكما بينوه، فأمّا من كان فرضه الطعام فقط -كما دلّ عليه معنى الآية-؛ فلم يُنسخ في حقّه شيء، وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بأنّها ليست منسوخة؛ لأنّه قد روى عن ابن عباس التصريح بذلك) (٢).

قلت:

١ - فقد روى عبد الرزاق (٣): عن معمر، عن أيوب، قال: سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس: "أنّها ليست بمنسوخه، فكانوا يقرؤنها "يطوقونه"؛ هي في الشّيخ الّذي كلف الصيام ولا يطيقه؛ فيفطر ويُطعم".

٢ - وروى عبد الرزاق (٤): عن معمر، عن ثابت البناني، قال: "كبر أنس بن مالك حتّى كان لا يطيق الصيام، فكان يفطر ويُطعم".

٢٨٥ - قال الْمُصَنِّف (٥):

"وكذا لا فدية على من حال عليه رمضان - وعليه رمضان أو بعضه، ولم يقضه -؛ لأنّه لم يثبت في ذلك شيء صحّ رفعه، وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصّحابة من أقوالهم، وليس بحجّة على أحد، ولا تعبد الله بها أحدًا من عباده، والبراءة الأصلية مُستصحَبة، فلا ينقل عنها إلّا ناقل صحيح، وقد ذهب إلى هذا النخعي، وأبو حنيفة، وأصحابه".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: بل هي حجّة بالشرط المذكور آنفًا، وعلى


(١) "شرح العمدة" لابن تيميّة (١/ ٢٦٢ - ٢٦٤).
(٢) "شرح العمدة" لابن تيميّة (١/ ٢٦٦).
(٣) "المصنف" (٤/ ٢٢١).
(٤) "المصنف" (٤/ ٢٢٠).
(٥) (٢/ ٢٧).

<<  <   >  >>