للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وقال حرب: سألت أحمد قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علّة ثم صحّ لم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم الّذي جاء ويقضي الّذي ترك ويطعم لكل يوم مسكينًا، قلت: مدَّا؟ قال: نعم" (١).

"وقد ذكر يحيى بن أكثم: أنَّه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة؛ لم يعلم لهم منهم مخالفًا" (٢).

وهذا الحكم -وهو وجوب الإطعام مع القضاء- خاص بالمتساهل المفرط لا المعذور.

لأنّه "ليس له أن يؤخّره إلى رمضان إلا لعذر، مثل أن يمتد به المرض أو السّفر إلى أن يدخل الرمضان الثّاني:

أ- فإن أخّره إليه لعذر، صام رمضان الّذي أدركه وقضى الرمضان الّذي فاته بعده ولا شيء عليه.

"فعلى كل حال، ليس في الآية دليل على وجوب الإطعام على من ترك الصّوم وهو لا يطيقه، وهو محل النّزاع، وغذا لم يوجد دليل في كتاب الله، ولا في سُنَّة رسوله: فليس في غيرهما أيضًا ما يدلّ على ذلك، فالحق عدم وجوب الإطعام، وقد ذهب إليه جماعة من السَّلف؛ منهم: مالك، وأبو ثور، وداود.

٢٨٦ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وأمّا التفريق في قضاء رمضان: فقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عمر: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: "إن شاء فرَّقه، وإن شاء تابعه"؛ وفي إسناده سفيان بن بشر، وقد ضعّفه بعضهم.


(١) "شرح العمدة" لابن تيمية (١/ ٣٤٨).
(٢) "شرح العمدة" لابن تيمية (١/ ٣٥١).
(٣) (٢/ ٢٧ - ٢٨).

<<  <   >  >>