عبيد الله، عن عبد الله، عن ابن عباس، في قضاء رمضان -: "صمه كيف شئت".
تنبيه:
لم يذكر المؤلّف بعض المفطرات الّتي دلّ عليها الدّليل من السُّنّة الصّحيحة والأثر؛ كالحجامة، وسيأتي في تعليقي على "نيل الأوطار" - إن شاء الله تعالى - بسط هذا وغيره ممّا لم يتعرّض له المؤلف.
٢٨٧ - قال الْمُصَنِّف (١):
"واستقبال رمضان بيوم أو يومين: لحديث أبي هريرة في "الصّحيحين" وغيرهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ إلّا أن يكون رجل كان يصوم صومًا؛ فليصمه".
ويؤيّده حديث أبي هريرة أيضًا عند أصحاب "السُّنن" - وصحّحه ابن حبان وغيره - مرفوعًا - بلفظ: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".
وفي الباب أحاديث.
والخلاف طويل مبسوط في المطوّلات.
أقول: وما زال الخلاف في هذه المسألة من عصر الصّحابة إلى الآن، وقد صارت مركزًا من المراكز الّتي يتغالى النّاس في أمرها إثباتًا ونفيًا، ولم يحتجّ أحد منهم بأن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصومه.
وأمّا ما احتجّوا به من العمومات الدّالة على مشروعية مطلق الصّوم واستحبابه: فنحن نقول بموجبها، ونقول: هي مخصَّصة بأحاديث أمره - صلى الله عليه وسلم - بالصوم لرؤية الهلال، والإفطار لرؤيته، أو إكمال العدّة كما صحّ في جميع دواوين الإسلام، وبأحاديث نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهو في "الصّحيح"؛ بل ورد النّهي عن صوم النّصف الأخير من شعبان.