للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} ".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: بل حكم الصّحابة - رضوان الله عليهم - لازم لنا وهم أولى النّاس دخولًا في قوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١)، وذلك بتعديل الله لهم، وأمرنا بأن نأخذ مآخذهم وحذرنا من مخالفتهم، قال - تعالى -: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (٢)، وقال - تعالى -: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} (٣)؛ فهم أئمّتنا - رضي الله عنهم وأرضاهم - ولكن ينبغي تقييد هذا بقيدين:

الأول: أن يثبت عنهم النّقل فيما حكموا به.

الثاني: أن يتّفقوا عليه، أو حكم به أحدهم ولم يخالف.

ثم إذا لم ينقل عنهم أنّهم حكموا فيه؛ فيجتهد فيه اثنان من أهل العدل والعلم من أهل العصر.

٣٠٤ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"ويدلّ على ذلك أيضًا حديث جابر عند أحمد، وأهل "السُّنن"، وابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم"؛ وهذا الحديث وإن كان فيه مقال؛ فهو لا يقدح في انتهاضه للاستدلال، وهو نص في الفرق باعتبار القصد وعدمه".


(١) [المائدة: ٩٥].
(٢) [النساء: ١١٥].
(٣) [التوبة: ١٠٠].
(٤) (٢/ ٨٠).

<<  <   >  >>