للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الكثيرة المحكمة الصّريحة الّتي لا تحتمل إلّا وجهًا واحدًا".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: والأظهر هو الوجه الثالث.

٣٠٦ - قال الْمُصَنِّف (١):

"أقول: عندي أنّه لا يجب على من قتل صيدًا -أو قطع شجرًا من حرم المدينة- لا جزاء ولا قيمة بل يأثم فقط".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: روى الطحاوي (٢): حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، عن سعيد بن منصور. ح. وحدّثنا يوسف بن يزيد: حدثنا الحجّاج بن إبراهيم، قالا: حدثنا هشيم: أخبرنا حجّاج وعبد الملك، عن عطاء، عن عبيد بن عمير: "أنّ عمر بن الخطاب رأى رجلًا يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرًا له، قال: فقال: علي بالرجل، فأتي به، فقال: يا عبد الله! أما علمت أنّ مكة حرام لا يعضد عضاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلّا لمعرف؟! فقال: يا أمير المؤمنين! والله ما حملني على ذلك إلّا أنّ معي نضوًا لي، فخشيت أن لا يبلغني أهلي، وما معي زاد ولا نفقة؛ فرقَّ عليه بعدما هوَّبه، وأمر له ببعير من إبل الصدقة فأعطاه إيّاه، وقال: لا تَعَوَّدَن أن تقطع من شجرة الحرم شيئًا".

٣٠٧ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وقد ذهب الجمهور إلى فرضيّة الطواف للقدوم.

وقال أبو حنيفة: سنة.

وروي عن الشّافعي أنّه كتحيّة المسجد.

والحقّ الأول؛ لقوله - تعالى -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ".


(١) (٢/ ٨٤).
(٢) "مشكل الآثار" (٨/ ١٧٧).
(٣) (٢/ ٨٧ - ٨٨).

<<  <   >  >>