للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائره، فحمل عليها".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: أخرجه النسائي (١)، والشافعي (٢) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس، عن ابن عباس؛ موقوفًا.

وإذا تبيّن أنّ الأصح هو الوقف، فلا يلزم من تشبيه الطواف بالصلاة أنّه يجب فيه ما وجب في الصلاة، وذلك في الطهارة على وجه الخصوص؛ لأنّ من استدلّ به أراد إثبات وجوب أو اشتراط الطهارة للطواف؛ وهو استدلال ضعيف لأوجه:

الأول: أنَّه قد ثبت في المرفوع: "إذا خرج أحدكم عامدًا إلى الصّلاة؛ فلا يشبكنّ بين أصابعه فإنّه في صلاة".

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنّ أحدكم في صلاة ما انتظر الصّلاة وبإجماع أهل العلم: أنَّه لا يلزم العامد إلى الصّلاة أو منتظر الصّلاة ما يلزم المصلّي من شروط وواجبات.

الثاني: أنَّه لم يثبت عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه أمر بالوضوء قبل الطواف ولا أحد من أصحابه، ولو كان الطواف لا يصحّ إلّا بوضوء لبيّنه، - صلى الله عليه وسلم - للأمّة؛ كما بين لهم أنّه لا يصح طواف العريان بالبيت.

الثالث: وأمّا قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت حتّى تطهري"، فلا يصح الاستدلال به أيضًا؛ وذلك أن طهارة الحائض تكون بأمرين:

أ- انقطاع الدم.

ب- الاغتسال.

وكلا الأمرين لا يصدقان على المُحدث حدثًا أصغر، فقياسه على الحائض من باب التكلف الّذي نهينا عنه.


(١) (٢/ ٣٦).
(٢) (٧٥).

<<  <   >  >>