للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وأبو يوسف -رحمه الله تعالى- إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر.

وَيُرَدُّ على الجمهور بما ثبت عن الشَّارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون: إنّ الماء يتعين في مثل ذلك".

قال الفقير إلى عفو ربه: ولكن عند أبي حنيفة -رحمه الله-: يصلّي عليها ولا يتيمّم بها، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "والصّحيح أنَّه يصلّي عليها، ويتيمم بها، وهذا هو الصواب" (١).

٢٨ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وَيُرَدُّ على أَبي حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن معه: بأَن إثبات مطَهر لم يَرِدْ عنِ الشَّارع، أَو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع".

قال الفقير إلى عفو ربه: والأَظهر هو ما ذهب إليه أَبو حنيفة واختاره شيخُ الإِسلام؛ لوجهين:

الأول: ما ثبت في "صحيح البخاري" (٣)، عن ابن عمر:

"كانتِ الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد؛ في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكونوا يرُشّون شيئًا من ذلك".

ومن المعلوم: أَن النّجاسة لو كانت باقيةً لوجب غَسلُها، وهذا لا ينافي ما ثبت من: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَمرهم أَن يصبّوا على بول الأَعرابي -الذي بال في المسجد -ذَنوبًا من ماء -كما في "الصحيحين" - (٤)؛ فإن المقصود به تعجيلُ تطهير الأَرض، ويدلّ عليه -أيضًا- ما ورد عند أَبي داود (٥)،


(١) "المسائل الماردينية" (ص ٢٤).
(٢) (١/ ١٢٧).
(٣) (١٧٤).
(٤) البخاري (٣٢٤)، ومسلم (٢٨٤).
(٥) "السنن" (٣٥٣).

<<  <   >  >>