للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وروى عن حذيفة - رضي الله عنه - أَنّه قال: "أَمَا يكفي أَحدُكم أَن يغتسل من قرْنِه إلى قدمِه حتَّى يتوضأَ".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: أَخرجه ابن أَبي شيبة (٢): حدَّثنا عباد بن العوام، عن حجّاج، عن طلحةَ، عن إبراهيم، عن حذيفة، وهذا إسنادٌ ضعيف، فيه علّتان:

الأُولى: الانقطاع بين إبراهيم النّخعي وحذيفة، فإبراهيم لم يسمَعْ شيئًا

من الصّحابة.

الثَّانية: ضعف حجّاج بن أَرطأَةَ.

٨٥ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"ويُشْرَعُ -أَي: الغُسْلُ- لصلاة الجُمُعَة لحديث: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"، وهو في "الصَّحيحين"، وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

وقد تلقت الأمّة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافعٌ -رحمه الله- نحو ثلاث مئة نفس.

ورواه من الصّحابة غير ابن عمر؛ - رضي الله عنه - نحو أربعة وعشرين صحابيًّا.

وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.

قال النووي -رحمه الله-: حُكي وجوبُه عن طائفة من السّلف -رحمهم الله-، حَكُوه عن بعض الصّحابة - رضي الله عنهم -، وبه قال


(١) (١/ ١٩١).
(٢) "المصنف" (١/ ١٣٥).
(٣) (١/ ١٩٢).

<<  <   >  >>