للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحدا ولم يكن لنا طريق إلى تمييز مقاصد الناس ولا إلى تفصيل قصودهم وأغراضهم وجب حسم الباب وقطع النظر إليه" (١).

١٠٦ - إذا لم يتيسر للإنسان أخذ زوجاته جميعهن أقرع بينهن لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -[رواه مسلم].

١٠٧ - يحرم على المرأة أن تسافر وحدها، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، برا أو جوا، وقد تساهل كثير من النساء في السفر لوحدهن جوا، وهذا فيه مخالفة شرعية ومفسدة عظيمة؛ لأن المرأة فتنة وانفرادها سبب للمحظور؛ لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادها فيغري بها ويدعو إليها، وكل ما يسمى سفرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها والأصل بقاء النصوص وليس لأحد أن يخصص ويستثنى ما لم يخصصه الشرع، والضرورات تقدر بقدرها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم» رواه مسلم، والنهي عام لكل امرأة صغيرة أو كبيرة في كل ما يسمى سفرا، سواء طويلا أو قصيرا، سواء بطيارة أو سيارة "والعبرة بالسفر لا وسيلة السفر" قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحرم على الزوج سفره بأخت زوجته ولو معها (٣).


(١) تكملة المجموع شرح المهذب ١٠/ ١٠٥.
(٢) رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبزار وغيرهم بألفاظ متقاربة.
(٣) الإنصاف مع الشرح ٢٤/ ١٦٨.

<<  <   >  >>