أ- لا يجوز أن تسافر للحج ولو فريضة أو للعمرة أو غيرها لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت:"توفي زوجي بالقدوم، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له: إن دارنا شاسعة، فأذن لها ثم دعاها فقال:«امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله» " رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني.
فرع: إذا خرجت المرأة للحج ومات زوجها وهي في الطريق للحج لها حالتان:
١ - إذا كانت لم تحرم وجب الرجوع.
٢ - إذا كانت أحرمت وشرعت في أعمال الحج تكمل حجها ولا ترجع وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
ب- يجوز للمرأة التي مات زوجها في بلد الغربة ولا تستطيع الجلوس فيه خوفا على نفسها أن تسافر إلى بلد أهلها وتعتد عندهم بشرط أن تلتزم بما يجب على المعتدة في كل ذلك.
ج- يجوز للمرأة المعتدة أن تسافر مع أهلها سواء سفرا طويلا أو مؤقتا للحاجة إذا كان في بقائها لوحدها ضرر عليها ولم تجد من يرافقها في الجلوس، ويجوز أن تسافر كذلك للعلاج بشرط أن تلتزم بما يجب على المعتدة في كل ذلك،