للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشريعة جاءت برفع الحرج والضرر (١).

د- سفر المرأة للنزهة ولغير حاجة مع أهلها لا يجوز، وإذا رفض أهلها الجلوس معها ولم تجد من يرافقها في الجلوس معها، وفي بقائها لوحدها ضرر عليها جاز سفرها دفعا للمفسدة وحصول الضرر.

الثانية: معتدة بائن بثلاث طلقات أو خلع يجوز لها السفر بشرط وجود المحرم لعدم الدليل على المنع (٢).

الثالثة: المطلقة الرجعية لها حالتان:

أ- إذا كانت في بيت زوجها: فمذهب الحنابلة كالمتوفى عنها زوجها، وقيل: لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها لأن حكمها حكم الزوجة، والثاني أقرب وهو في مذهب الحنابلة.

ب- إذا كانت ليست في بيت زوجها إنما في بيت أهلها وهذا الأكثر في حال النساء، فيجوز السفر بدون إذن لاسيما أن الإذن يكون في كثير من الحالات متعذر بسبب الشقاق بين الزوجين والافتراق الذي قد يطول إلى أشهر وسنوات والزوجة معلقة، وقد تكون طالبة الطلاق والزوج رافض ذلك فوجوب الإذن فيه حرج ظاهر ومتعذر وفي بقائها لوحدها دون السفر مع أهلها مفاسد عظيمة.

الدين جاء مبني للمصالح ... في جلبها والدرء للقبائح


(١) وبه أفتت اللجنة الدائمة ٢٠/ ٤٦٢، ٤٦٣.
(٢) المغني ٥/ ٣٥.

<<  <   >  >>