١١٤ - حكم دفن المسلم لجنازة الكافر محل خلاف بين العلماء والصحيح عدم الجواز إلا إذا لم يوجد غيره أي المسلم، وهو مذهب الحنابلة والمالكية لأن ذلك من إكرامه، ولأمره - صلى الله عليه وسلم - بقتلى بدر أن يلقوا في بئر من آبار بدر، رواه البخاري. ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي في وفاة أبيه أبي طالب:«اذهب فواره» رواه أبو داود.
١١٥ - حكم تعزيتهم محل خلاف، قيل: لا يجوز قياسا على السلام وهو صحيح مذهب الحنابلة، وقيل: بالجواز وهو مذهب الأحناف وأكثر الشافعية، ورواية عند الحنابلة لعدم الدليل على المنع ولعموم الآية السابقة وقياسا على جواز زيارتهم، واختار ابن تيمية جواز ذلك عند المصلحة وهو رواية عند الحنابلة، وأما المحارب فلا يجوز إلا إذا خشي ضررا فجاز، واختار ابن عثيمين إن كان يفهم من تعزيتهم إكرامهم فلا يجوز وإلا فينظر للمصلحة (١).
١١٦ - ماذا يقول في التعزية:
أولا: لا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة اتفاقا.
ثانيا: الدعاء بقول أخلف الله عليك ولا نقص عددك هكذا عند من يجيزه، ومنعه آخرون كما في الشرح الكبير والإنصاف، والصحيح يدعو بما يراه مناسبا بما ليس فيه دعاء له بتكثير ماله ونسله وقوته؛ لأن في ذلك عونا له على كفره
(١) فتاوى ابن عثيمين ١٧/ ٣٥٣، التعزية لخالد الشمراني.