وقد يكون عونا على المسلمين وإنما كألهمك الصبر وأحسن عزاءك.
١١٧ - حكم حمل جنازة الكافر واتباعها:
فيه خلاف بين الفقهاء وكلاهما قولان عند الحنابلة، واختار الشيخان التحريم لأن ذلك من إكرام الميت ولعموم قوله تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}[التوبة: ٨٤] ولقوله: {لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}[الممتحنة: ١٣] ومنهم من فرق بين القريب وغيره (١).
١١٨ - زيارة قبر الكافر جائزة وهو عند الحنابلة واختاره ابن تيمية، لزيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه كما في صحيح مسلم ولكن بدون أن يسلم عليه ولا يدعو له ولكن الزيارة للاعتبار.
١١٩ - حكم إعطائهم من زكاة الفرض أو الفطر أو النذور والكفارات: لا يجوز لعدم الدليل ولأن الأدلة في مخاطبة المسلمين ولحديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» رواه مسلم، وقد حكى النووي وابن المنذر الإجماع على ذلك وأما الصدقة فجائزة وردت عن عمر، وكذا من الأضحية والعقيقة لقوله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}[الممتحنة: ٨] ولقوله: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}[الإنسان: ٨] قال ابن جريج: "لم يكن الأسير يومئذ إلا