للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المشركين" ورجحه عكرمة وأبو عبيد والحسن وابن باز. ولا شك أن المسلمين أحوج وأفضل، وقد يكون الكافر القريب أفضل إذا وجدت المصلحة ورجي إسلامه (١).

١٢٠ - إذا أعطى الزكاة لشخص ظنه مسلما فبان كافرا: فإن تحرى واجتهد عن حال المعطى له فأخطأ - أجزأت وإن كان من غير تحر لم تصح ويلزمه إعادتها.

١٢١ - حكم إعطائهم من الأضحية جائز لوروده عن ابن عمر كما في الأدب المفرد.

١٢٢ - الصيام في البلاد الكافرة إذا كان البلد الكافر توجد فيه مراكز إسلامية ولها رؤية معتبرة وقول معتبر فيصوم برؤيتهم لعموم حديث: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» ولأن في مخالفتهم مفسدة ظاهرة فلا يستقيم شرعا ولا عقلا أن ينقسم المسلمون في منطقة واحدة فالبعض يصوم والآخر يفطر.

وإذا لم يوجد في البلد رؤية معتبرة للمسلمين كأن يكونوا قلة جدا ولا يوجد به طلاب علم أو مركز إسلامي فيتبع أقرب بلد إسلامي له.

١٢٣ - حكم زيارتهم جائزة إذا أمنت الفتنة وعدم المنكر وتستحب إذا رجي إسلامهم ودعوتهم.

١٢٤ - حكم إهدائهم وقبول هديتهم له حالتان:


(١) الأموال لأبي عبيد ص٥٧.

<<  <   >  >>