للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للحرج والكلفة والمنة واستمرارا للألفة (١).

* النهي عن أن تصحب الرفقة كلب أو جرس: لحديث: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس» رواه مسلم، قيد بعض أهل العلم هذا بما علق على البهيمة ولا دليل على التقييد بل الرواية مطلقة، والأخرى تدل على العموم «الجرس مزامير الشياطين» رواها مسلم.

* هل نخرج على ذلك مسألة: الجرس في السيارة، جرس السرعة أو الباب فتدخل في النهي؟ الظاهر أنها تدخل، ولكن يقال بالجواز للحاجة والمصلحة، وعند الفقهاء الكراهة تزول عند الحاجة، وأما إذا كان لغير حاجة فيكره.

وهل النهي للكراهة أم التحريم؟ محل خلاف.

قال أبو عمرو بن الصلاح: "فإن وقع شيء من ذلك من جهة غيره فليقل: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم" (٢). وهذا لا يقال على وجه التوقيف والنص الشرعي ولا شك أن أعظم من ذلك الموسيقى والغناء.

ورد عند أبي داود والطبراني: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر" (٣).

قال في عون المعبود: يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر .. وورد عند النسائي وأحمد برواية:


(١) الاستذكار ٨/ ٣٧٢.
(٢) المجموع ٤/ ١٩.
(٣) وحسنه الألباني في الجامع برقم ٧٣٤٤.

<<  <   >  >>