للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورجحه الشيخان رحمهما الله (١).

١٩ - إذا كان المطار خارج البلد يقصر المسافر الصلاة فيه إذا كان الحجز مؤكدا، أما إذا كان انتظارا فلا يقصر لأنه لم يجزم بالسفر وهو قول في مذهب الحنابلة والشافعية. قال النووي رحمه الله: "إن من خرج من بلده وأقام في موضع بنية انتظار رفقته على أنه إذا خرجوا سار معهم وإلا رجع أنه لا يجوز له القصر لأنه لم يجزم بالسفر" (٢).

٢٠ - إذا كان المطار داخل البلد لا يقصر الصلاة فيه سواء كان الحجز انتظارا أو مؤكدا لأنه لم يفارق البنيان (٣)، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أن المطار إذا كان خارج البلد فيجوز لأهل البلد القصر فيه، وأما إذا كان داخل البلد فلا يجوز لهم القصر فيه (٤).

٢١ - إذا نسي صلاة حضر، أي: وجبت عليه في بلده ولم يصلها في الحضر فتذكرها وهو في السفر بعد خروج وقتها أتم الصلاة المقضية (أي: الفائتة).

٢٢ - إذا نسي صلاة سفر، أي: لم يصلها في السفر فتذكرها وهو في الحضر قصر الصلاة المقضية. وهو قول في مذهب الحنابلة ورجحه ابن عثيمين.


(١) الشرح الكبير ٥/ ٥٤، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ٢٩٨، الممتع ٤/ ٥٧٧.
(٢) الإنصاف ٥/ ٤٧، المجموع ٤/ ٣٥٠.
(٣) الممتع ٤/ ٥١٤.
(٤) فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٤١٨.

<<  <   >  >>