للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٣ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر قصر الصلاة المقضية. والمقصود بالحضر في هذه المسائل بلده ومحل إقامته، ودليل هذه الصور قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه؛ أي: فليصلها كما هي.

٢٤ - لا ينبغي تعدد الجماعات في مسجد واحد في وقت واحد كما هو ملاحظ في المساجد التي على الطرق فإن هذا عنوان التفرق، ولأنه يحدث تشويشا كما ذكره الشيخ ابن عثمين رحمه الله (١).

٢٥ - نية القصر ليست شرطا في الصلاة، وهو قول في مذهب الحنابلة لعدم الدليل ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الصحابة بذلك فيلزم المأمور متابعة إمامه في الإتمام والقصر، ولأن القصر هو الأصل في السفر فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصحيح وهو الأظهر (٢) وبه قال الجمهور ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويتفرع عليها مسائل يقع فيها كثير من المسافرين وهي ليست بصواب ولا أثر لنية الإتمام أو القصر فيها:

أ- إذا نوى المأمور الإتمام وصلى إمامه قصرا فيقصر مثله.

ب- إذا نوى القصر وصلى إمامه إتماما لزمه ما صلى إمامه فيتم.


(١) فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٨٢.
(٢) فتاوى ابن تيمية ٢٤/ ٢١، ١٦؛ الممتع ٤/ ٥٢٥.

<<  <   >  >>