للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسافر في أول الصلاة أو آخرها أو قبل التسليم فيه خلاف بين الفقهاء. فوجوب الإتمام مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة واختاره ابن قدامه في المغني لحديث ابن عباس "قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم: فقال: تلك السنة" رواه أحمد. ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» رواه البخاري ومسلم. ومفارقة إمامه اختلاف عليه فلم يجز مع إمكان متابعته وقال به ابن عمر وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي ورجحه الشيخان، وقيل: إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يقصر الصلاة لأن إدراك الصلاة بالركعة، للحديث المشهور في الصحيحين: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهو قول مالك ورواية عند أحمد ورجحه ابن تيمية، وقيل: إذا أدرك ركعتين أجزأ؛ وبه قال طاوس والشعبي والقول الصحيح الإتمام في جميع الصور لقوة أدلته ولأنه لم يرد فعل من السنة أو فعل أحد من الصحابة على خلافه (١)، وهو الأحوط.

٤٠ - إذا دخل المسافر مع الإمام المتم ثم بطلت صلاته أو تذكر أنه على غير طهارة ـ أي: المأمور ـ يقصر الصلاة إذا رجع فصلى منفردا. وهو قول عند الحنابلة ومذهب أبي حنيفة وبه قال الثوري ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (٢).

٤١ - إذا دخل مع إمام يظن أنه مسافر وأدرك معه ركعتين


(١) الشرح الكبير ٥/ ٥٥، الفتاوى ٢٣/ ٣٣٣.
(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير ٥/ ٥٨، الممتع ٤/ ٥٢١.

<<  <   >  >>