للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم تبين أن الإمام متم أتم الصلاة إن كان الزمن قريبا، وإن طال الزمن أعادها أربعا، وبه أفتى الشيخ ابن جبرين (١)، وقيل: يعيدها قصرا قياسا على المسألة السابقة.

٤٢ - إذا دخل مع إمام مسافر يصلي العشاء وهو يريد المغرب يدخل معه، فإذا سلم الإمام قام فأتى بالثالثة وإذا كان الإمام مقيما يجلس المأموم في الثالثة وينتظر حتى يسلم مع الإمام، وله أن يسلم ويدرك العشاء مع الإمام وهو قول في مذهب الحنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (٢) واختاره ابن تيمية.

٤٣ - إذا دخل المسافر مع إمام مسافر أو مقيم يصلي المغرب وهو يريد العشاء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: له أن يصلي العشاء قصرا والأحوط الإتمام، وقال أبو المعالي من الحنابلة والنووي: الإتمام. اهـ (٣) وهو الأولى خروجا من الإشكال.

٤٤ - يجوز أن يأتم المقيم بالمسافر ويقضي الباقي بعد سلام الإمام لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم سفر» ضعيف (٤)، ووزعه عمر نحوه وقال الشوكاني رجال إسناده ثقات. النيل ٣/ ٢٠٤.

٤٥ - إذا دخل مسافر أو مسافرون مع إمام مقيم يصلي التراويح في رمضان فلهم حالتان:


(١) فتاوى السفر لابن جبرين.
(٢) فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٢٧١.
(٣) الإنصاف مع الشرح ٥/ ٥٧، المجموع ٤/ ٢٩٥.
(٤) رواه أبو داود وضعفه ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٦٣.

<<  <   >  >>