للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكريم (١)، لأن الخطاب في قوله (فانكحوا) للجماعة، وليس لمفرد، وقوله (مثنى وثلاث ورباع) موزع ومفرق على الجماعة، فيكون المعنى: ينكح بعضكم مثنى، أي على اثنتين اثنتين، وينكح بعضكم ثلاث، أي على ثلاث ثلاث، وينكح بعضكم رباع، أي على أربع أربع (٢). وقد جيء بصيغة العدل للدلالة على هذا المعنى، ولئلا يتوهم جواز الجمع بين هذه الأعداد (٣).

ولو قال قائل خذ اثنين وثلاثه وأربعة بدل أن يقول: خذ تسعة، لعد هذا في منتهى الضعف عند العرب وأئمة اللغة، فكيف يحمل على هذا الكلام الله تعالى في هذه الآية (٤).

وقد جاء العطف بالواو بدل «أو» لئلا يتوهم أنه لا يجوز إلا أحد هذه الأعداد (٥).

ولم تذكر الواحدة في هذا المقام، بل قال سبحانه: (مثنى وثلاث ورباع) لأن المقام مقام إقناع وامتنان وتوسعه وتخيير للمخاطبين، - حيث منعوا من نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل معهن-في أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن من حيث الكيفيه، وهن ذوات الصفات الطيبة؛ ومن حيث الكمية من اثنتين إلى أربع (٦).

قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.

الفاء عاطفة.

«إن» شرطية.

خفتم: فعل الشرط.

ألا تعدلوا: «ألا» مكونة من «أن» و «لا».


(١) كما أن القول بإباحة تسع زرجات باطل بدلالة السنة وإجماع الأمة، كما سيأتي في الأحكام.
(٢) انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج٢/ ٦، «التفسير الكبير» ٩/ ١٤١، ١٤٣.
(٣) انظر «الكشاف» ١/ ٢٤ قال البغوي «أو التخيير» انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩١.
(٤) انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج٢/ ٦.
(٥) انظر «التفسير الكبير» ٩/ ١٤٣، الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٧، «البحر المحيط» ٣/ ١٢٦.
(٦) انظر كلام شيخنا محمد العثيمين على هذه الآية في دروس التفسير.

<<  <   >  >>