للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} الآية.

وبهذا قال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣) رحمهم الله، وأكثر السلف والفقهاء (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذة ابن القيم رحمهما الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٥): «اليتيمة يجوز تزويجهابكفء لها عند أكثر السلف والفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة كقوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ..} الآية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) بعد ما ذكر دلالة قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ..} على جواز نكاح اليتيمة قبل بلوغها، وأشار إلى حديث عائشة في تفسيرها، قال: «وهو دليل في اليتيمة وزوجها من يعدل عليها في المهر».

وقال أيضاً (٧): «فهذا يدل على أن الله أذن لهم أن يزوجوهن إذا فرض لهن صداق المثل، ولم يأذن لهم في تزويجهن بدونه، لأنها ليست من أهل التبرع».

وهكذا استدل ابن القيم رحمه الله بالآية وحديث عائشة وغيرهما على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ (٨).

واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بما يلي:

ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإذا


(١) ذكره أبو تيمية في «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٢، ٤٤ - ٤٥.
(٢) ذكره أبو تيمية في «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٣.
(٣) انظر «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٣، ٤٤ - ٤٥.
(٤) انظر «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٣.
(٥) «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٣.
(٦) «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٣.
(٧) في «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ٤٤ - ٤٥.
(٨) انظر «زاد المعاد» ٥/ ١٠٠.

<<  <   >  >>